المادة الرابعة والثمانون
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الرابعة والثمانون من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز للمحقق ان يضبط ما لدى وكيل المتهم او محاميه من اوراق ومستندات سلمها اليه المتهم لاداء المهمة التي عهد اليه بها ولا المراسلات المتبادلة بينهما في القضية.