١\- يصح توكيل الزوج غيره \-ذكر كان او انثى\- بالتطليق. ٢\- لا يقبل قول الزوج في الرجوع عن الوكالة الموثقة بعد ايقاع الطلاق من الوكيل الا اذا وثق الزوج رجوعه قبل وقوع الطلاق.