لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين في الاحوال الاتية: ١ \- اذا كانت لديه اموال ظاهرة كافية للوفاء بالحق الذي عليه ويمكن الحجز والتنفيذ عليها. ٢ \- اذا قدم كفالة مصرفية، او قدم كفيلا مليئا، او كفالة عينية تعادل الدين. ٣\- اذا ثبت اعساره، وفقا لاحكام هذا النظام. ٤ \- اذا كان من اصول الدائن، ما لم يكن الدين نفقة شرعية مقررة. ٥ \- اذا ثبت بشهادة الهيئة الطبية المختصة اصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس. ٦ \- اذا كانت امراة حاملا، او كان لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره.