لا يجوز في المناطق الحديثة حفر اي مرحاض على مسافة تقل عن عشرين مترا من اي بئر او مجرى مياه للشرب، ولا يجوز ان يكون عمق هذه المراحيض المحفورة اقل من سبعة امتار (3/1 9) ذراع، ولا ان تحفر في اي مكان يحتمل ان تمتد فيه حتى تصل الى ثلاثة امتار من سطح المياه التي بباطن الارض، ومن خالف ذلك يجازى بجزاء نقدي قدره خمسون قرشا او بالسجن لمدة يومين مع تكليفه باجراء ذلك.