اذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل ان يدفع الى العامل مكافاة عن مدة خدمته تحسب على اساس اجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الاولى، واجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الاجر الاخير اساسا لحساب المكافاة، ويستحق العامل مكافاة عن اجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.