اذا لم يحضر المستانف الجلسة المحددة جاز للمحكمة الاتي: ١.ان تحكم في الاستئناف؛ اذا كانت القضية صالحة للحكم فيها، او طلب المستانف ضده الحكم فيها. ٢.تاجيل الجلسة بما لا يزيد على (ثلاثين) يوما، فاذا لم يحضر فيها المستانف حكمت المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار استئنافه كان لم يكن.