المادة الرابعة والثمانون
من نظام المرافعات الشرعية
استند إلى المادة الرابعة والثمانون من نظام المرافعات الشرعية 3 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
للمدعى عليه ان يقدم من الطلبات العارضة ما ياتي : ا\- طلب المقاصة القضائية. ب\- طلب الحكم له بتعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الاصلية، او من اجراء فيها. ج\- اي طلب يترتب على اجابته الا يحكم للمدعي بطلباته كلها او بعضها، او ان يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه. د\- اي طلب يكون متصلا بالدعوى الاصلية اتصالا لا يقبل التجزئة. ه\- ما تاذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوى الاصلية.