المادة 84
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 84 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجري سحب البضائع من المناطق والاسواق الحرة الى داخل البلاد وفقا لاحكام الانظمة المعمول بها وطبقا للتعليمات التي يصدرها المدير العام.