المادة 85
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 85 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) على الموظف المعار ان يباشر عمله االصلي خالل مدة ال تتجاوز (ثالثة) ايام عمل من تاريخ انتهاء االعارة اذا كانت داخل ،المملكة، وال تتجاوز (خمسة عشر) يوم عمل اذا كانت االعارة خارج المملكة ويمت دفع الراتب والحقوق والمزايا المالية .للموظف عن تلك المدة من الجهة اليت كانت تتحمل راتبه اثناء مدة االعارة