يتبع في شان اصدار امر جديد بالقبض على المتهم او توقيفه وفقا للمادة (الثانية والعشرين بعد المائة) من النظام، الاجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وذلك دون اخلال بالمدد المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة بعد المائة) من النظام.