ا- تجوز مضاعفة الحد الاعلى للعقوبة في حالة العود لارتكاب اي من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام، ويعد عائدا في تطبيق احكام هذا النظام كل من عاد الى ارتكاب المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور حكم او قرار نهائي واجب النفاذ في حقه. ب- يجوز تضمين الحكم او القرار - الصادر بتوقيع اي من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام - النص على نشر منطوقة على نفقة المخالف في صحيفة (او اكثر) تصدر في مقر اقامته، فان تعذر ففي اقرب منطقة له، او نشره في اي وسيلة اخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتاثيرها، على ان يكون نشر الحكم او القرار بعد اكتسابه القطعية.