المادة الخامسة والثمانون
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الخامسة والثمانون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الطلاق نوعان، هما: ١\- طلاق رجعي لا ينهي عقد الزواج الا بانقضاء العدة. ٢\- طلاق بائن ينهي عقد الزواج حين وقوعه، وينقسم الى قسمين: ا\- الطلاق البائن بينونة صغرى، لا تحل المطلقة بعده لمطلقها الا بعقد ومهر جديدين مع احتساب الطلقات السابقة. ب\- الطلاق البائن بينونة كبرى، لا تحل المطلقة بعده لمطلقها الا بعد انقضاء عدتها من زوج اخر دخل بها في زواج صحيح من غير قصد الزوج التحليل.