المادة الخامسة والثمانون
من نظام التنفيذ
نصُّ المادة الخامسة والثمانون من نظام التنفيذ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يؤدي تنفيذ الحبس الى انقضاء الحق، وينفذ الحبس التنفيذي بمعزل عن المسجونين في القضايا الجزائية، وتهيئ ادارة السجن للمحبوس ما يمكنه من الوفاء بديونه، او تسويتها.