١.يجب على دائرة الاستئناف \-في حال الغاء الحكم في الطلب الاصلي\- ان تعيد القضية الى الدائرة الابتدائية لتفصل في الطلبات الاحتياطية. ٢.يجب على دائرة الاستئناف اذا الغت الحكم الصادر بعدم الاختصاص في نظر الدعوى، او بعدم جواز نظرها، او بعدم سماعها لمضي المدة، او عدم قبولها شكلا، او بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير فيها؛ ان تعيده الى الدائرة التي اصدرته للفصل في موضوعه.