المادة الخامسة والثمانون
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخامسة والثمانون من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا توفرت في العقد الباطل اركان عقد اخر؛ انعقد هذا العقد اذا تبين ان ارادة المتعاقدين كانت تنصرف اليه.
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخامسة والثمانون من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.