المادة الخامسة والثمانون
من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
نصُّ المادة الخامسة والثمانون من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للجهة الحكومية تامين بعض احتياجاتها بطريقة الاستئجار، او استبدال ما لديها من منقولات باخرى جديدة، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة.