المادة الخامسة والثمانون
من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نصُّ المادة الخامسة والثمانون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للجهة الحكومية تامين بعض احتياجاتها بطريقة الاستئجار، او استبدال ما لديها من منقولات باخرى جديدة، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة.