المادة (85)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (85) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة (85) الغيت هذه المادة بموجب المادة الخامسة والستين بعد المائتين (265) من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 20 / 5 / 1421 ه. كل بلدة ليس فيها قاضي مستعجلة ، يقوم قاضي البلدة بجميع اعمال واختصاصات المحاكم المستعجلة اضافة الى اعماله.