المادة 85
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 85 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعامل البضائع الخارجة من المناطق الحرة الى الدائرة الجمركية معاملة البضائع الاجنبية حتى ولو اشتملت على مواد اولية محلية او على اصناف سبق تادية الضرائب “الرسوم” الجمركية عنها قبل ادخال الى المناطق الحرة.