86
من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 86 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- اذا رات المحكمة الافراج عن المتهم الموقوف - استنادا الى المادة (الثالثة والعشرين بعد المائة) من النظام - فتصدر قرارا بذلك. ولها تعليقه باي ضمان تراه، ويكون اعتراض المدعي العام على القرار وفقا لاحكام الاعتراض قبل الحكم في الموضوع.2 - اذا رات المحكمة توقيف المتهم المفرج عنه - استنادا الى المادة (الثالثة والعشرين بعد المائة) من النظام - فتصدر قرارا بالتوقيف محدد المدة ومسببا.3 - تدون المحكمة قرار الافراج او التوقيف او استمراره في ضبط الدعوى.4 - يجب ان يشتمل قرار الافراج عن المتهم على اسم الدائرة التي اصدرته، ورقم قيد القضية والاحالة وتاريخيهما، واسم المتهم كاملا، وجنسيته، ورقم هويته، والتهمة المسندة اليه، وكذلك الاشارة الى اسباب اصدار القرار وانه مقصور على القضية التي صدر فيها. 5 - تبلغ المحكمة الهيئة بقرار الافراج عن المتهم فور صدوره.6 - لا يترتب على اعتراض المدعي العام على قرار الافراج عن المتهم؛ وقف تنفيذه.