المادة السادسة والثمانون
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة السادسة والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى الادارة المختصة ما يلي: ١\- ادارة الدعوى وفق الخطة المعتمدة. ٢\- اجراءات تبادل المذكرات في حال تضمنته خطة ادارة الدعوى او قررت الدائرة او القاضي المحضر اجراء تبادل المذكرات. وللادارة المختصة الرفع الى الدائرة \- عند الاقتضاء \- عن اي صعوبات تواجهها؛ لتقرير ما تراه الدائرة.