المادة السادسة والثمانون
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة السادسة والثمانون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
كل طلاق في زواج صحيح يعد طلاقا رجعيا ما عدا: ١\- الطلاق المكمل للثلاث، تبين به المراة بينونة كبرى. ٢\- الطلاق قبل الدخول او الخلوة، تبين به المراة بينونة صغرى.