كل طلاق في زواج صحيح يعد طلاقا رجعيا ما عدا: ١\- الطلاق المكمل للثلاث، تبين به المراة بينونة كبرى. ٢\- الطلاق قبل الدخول او الخلوة، تبين به المراة بينونة صغرى.