المادة السادسة والثمانون
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة السادسة والثمانون من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلتزم الامين عند اكتمال تنفيذ الخطة بتقديم طلب الى المحكمة للحكم بانهاء اجراء اعادة التنظيم المالي مرافقا له المعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة، وعليه ابلاغ الدائنين بالطلب قبل تقديمه. ولكل ذي مصلحة حق الاعتراض على هذا الطلب امام المحكمة خلال (اربعة عشر) يوما من تقديمه.