المادة السادسة والثمانون
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة السادسة والثمانون من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز لاي مشغل ان يبدا في تشغيل طائرته الا بعد اعتماد الهيئة لمواصفات التشغيل المعدة من قبل المشغل ، وتعد جزءا من الترخيص الممنوح له، وتكون واجبة التطبيق، وللسلطة المختصة اعتمادها وتعديلها، وذلك وفقا لاحكام هذا النظام ولائحته.