يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ اقرار المحكمة اتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف اثر في اي موعد حتمي قد حدده النظام لاجراء ما. وان طلب احد الخصوم السير في الدعوى قبل انتهاء المدة المتفق عليها، فله ذلك بموافقة خصمه. واذا لم يعاود الخصوم السير في الدعوى في الايام العشرة التالية لنهاية الاجل، عد المدعي تاركا دعواه.