المادة السادسة والثمانون
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السادسة والثمانون من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- لا يحتج بابطال العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد اذا كسب حقا عينيا معاوضة بحسن نية. ٢\- يعد الخلف الخاص حسن النية اذا كان عند التعاقد لا يعلم سبب ابطال عقد سلفه ولم يكن بمقدوره ان يعلم لو انه بذل من الحرص ما تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد.