المادة السادسة والثمانون
من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نصُّ المادة السادسة والثمانون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
النظر في الشكاوى والمخالفات والتظلمات المادة السادسة والثمانون: ١- تكون بقرار من الوزير لجنة او اكثر من المختصين، لا يقل عددهم عن خمسة ويحدد فيه رئيس اللجنة ونائبه، وينص في القرار على عضو احتياطي او اكثر. ويعاد تشكيل هذه اللجنة كل ثلاث سنوات، ويجوز تجديد العضوية فيها. ويصدر الوزير قرارا يحدد قواعد عمل اللجنة واجراءاتها، ويحدد مكافات اعضائها وسكرتيرها. ٢- تختص اللجنة بما يلي: ا- النظر في تظلمات المتنافسين من قرار الترسية او من اي قرار او اجراء تتخذه الجهة الحكومية قبل قرار الترسية. ب- النظر في تظلمات المتعاقد معهم من قرارات تقييم الاداء. ج- النظر في طلبات تعديل الاسعار وفقا لاحكام المادة (الثامنة والستون) من النظام. ٣- تكون قرارات اللجنة ملزمة للجهة الحكومية. ٤- يقدم المتظلم ضمانا يساوي نصف قيمة الضمان الابتدائي؛ يعاد اليه اذا ثبت صحة التظلم.