المادة 86
من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 86 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز منح الضابط اجازة دراسية للدراسات العليا بناء على توصية لجنة الضباط العليا ولمدة لا تتجاوز اربع سنوات. تحتسب الاجازة الدراسية ضمن الخدمة بالقوات المسلحة. تطبق احكام المادة (81) على الضابط المجاز اجازة دراسية. يمنح الضابط المجاز اجازة دراسية مع زوجته واولاده تذاكر اركاب مرجعا الى البلد الذي سيدرس فيه حسب الدرجات المنصوص عليها بالمادة (47) ولمرة واحدة. يصرف للضابط المجاز اجازة دراسية للدراسات العليا راتبه الاساسي وبدل السكن فقط.