المادة السادسة والثمانون
من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة السادسة والثمانون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز تبادل المعلومات التي تكشف عنها المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح بين الجهات المختصة في المملكة، مع الالتزام التام بسرية تلك المعلومات وعدم الكشف عنها الا بالقدر الذي يكون ضروريا لاستخدامها في التحقيقات او الدعاوى المتعلقة باي من الجرائم المنصوص عليها في النظام.