) تكون ا )ستعارة الموظف بطلب من الجهة المستعرية، ويصدر قرار االستعارة من الوزير المختص لمدة ال تزيد على (ثالث .سنوات، ويجوز تجديدها لمدة او لمدد اخرى على اال تزيد مدة االستعارة المتصلة عن (ست) سنوات