تعد الادارة المختصة تقريرا نهائيا، يتضمن الاتي: ا\- ملخصا للاجراءات التي تمت في القضية، وخلاصة وافية للطلبات والبينات والدفوع. ب \- دراسة قانونية وافية عن القضية، مشتملة على المبادئ والسوابق القضائية ذات الصلة. ج \- اقتراح مشروع الحكم.