المادة السابعة والثمانون
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة السابعة والثمانون من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون رد الاشياء المضبوطة الى من كانت في حيازته وقت ضبطها، واذا كانت المضبوطات من الاشياء التي وقعت عليها الجريمة، او المتحصلة من هذه الاشياء، فيكون ردها الى من فقد حيازتها بالجريمة، ما لم يكن لمن ضبطت معه حق في حبسها.