المادة السابعة والثمانون
من نظام الأحوال المدنية
نصُّ المادة السابعة والثمانون من نظام الأحوال المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تختص هيئة الاحوال المدنية المركزية بالنظر والفصل في الموضوعات التالية: ا – الفصل في الطعون الموجهة ضد قرارات اللجان الفرعية. ب – التصديق على محاضر فحص السجلات. ج – ابداء الراي في كل ما يحيله اليها وزير الداخلية من مسائل تتعلق بالاحوال المدنية عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١ / ٦ / ١٤٢٢ ه ، لتكون بالنص الاتى: تختص هيئة الاحوال المدنية المركزية بالنظر والفصل في الموضوعات التالية: ا – الفصل في الطعون الموجهة ضد قرارات اللجان الفرعية والمحلية. ب – التصديق على محاضر فحص السجلات. ج – ابداء الراي في كل ما يحيله اليها وزير الداخلية من مسائل تتعلق بالاحوال المدنية.