المادة السابعة والثمانون
من نظام التنفيذ
نصُّ المادة السابعة والثمانون من نظام التنفيذ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تختص المحاكم الجزائية بالنظر في ايقاع العقوبات الواردة في هذا النظام، وترفع النيابة العامة الدعوى بناء على احالة يصدرها قاضي التنفيذ او بلاغ من المتضرر.