المادة السابعة والثمانون
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السابعة والثمانون من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يصح التعاقد بالنيابة؛ ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك. ٢\- تكون النيابة في التعاقد اتفاقية او قضائية او نظامية.