المادة 87
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 87 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعتبر ادارة المناطق والاسواق الحرة مسئولة عن جميع المخالفات التي يرتكبها موظفوها وعن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة، وتبقى نافذة فيها جميع الانظمة والتعليمات المتعلقة بالامن والصحة العامة وبقمع التهريب والغش.