تعتبر ادارة المناطق والاسواق الحرة مسئولة عن جميع المخالفات التي يرتكبها موظفوها وعن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة، وتبقى نافذة فيها جميع الانظمة والتعليمات المتعلقة بالامن والصحة العامة وبقمع التهريب والغش.