88
من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 88 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- اذا كان في القضية مضبوطات تتعلق بموضوع الدعوى، فعلى المدعي العام - عند الاقتضاء - ان يضمن لائحة الدعوى - المعدة استنادا الى المادة (السادسة والعشرين بعد المائة) من النظام - ما اتخذ في شان تلك المضبوطات، وما يطلبه من المحكمة في شانها.2 - اذا طرا - بعد رفع الدعوى الى المحكمة المختصة - ما يستوجب اجراء تحقيق تكميلي، فعلى جهة التحقيق ان تقوم باجرائه، بعد ابلاغ المحكمة المختصة بذلك، ثم ترفع محضرا بما تم في هذا الشان الى المحكمة لضمه الى ملف الدعوى.