المادة الثامنة والثمانون
من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة الثامنة والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحدد لجنة الافلاس -بالتنسيق مع وزارة العدل- المعلومات والوثائق المنصوص عليها في النظام واللائحة، وتنشر في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.