المادة الثامنة والثمانون
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثامنة والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تشمل المرافعة الكتابية تقديم المذكرات وتوجيه اسئلة المحكمة عبر النظام الالكتروني، وفي جميع الاحوال يجب ان يزود الطرف الاخر بكل ما يقدم في القضية.