المادة الثامنة والثمانون
من نظام الأحوال المدنية
نصُّ المادة الثامنة والثمانون من نظام الأحوال المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحدد اللائحة التنفيذية الاجراءات التي يستلزمها حسن اداء اللجان والهيئة لاعمالها بما في ذلك اجراء التقدم بالطلبات والتظلمات والطعون والفصل فيها.