السند الخالي من احد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سند لامر الا في الاحوال الاتية: ا – اذا خلا السند من ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه. ب – اذا خلا من بيان مكان الوفاء او موطن المحرر اعتبر مكان انشاء السند مكانا للوفاء ومكانا للمحرر. ج – اذا خلا من بيان مكان الانشاء اعتبر منشا في المكان المبين بجانب اسم المحرر.