١ \- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل مدين ارتكب ايا من الجرائم الاتية: ا \- الامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه، او ثبت قيامه باخفاء امواله، او تهريبها، او امتنع عن الافصاح عما لديه من اموال. ب \- تعمد تعطيل التنفيذ بان اقام دعوى قصد منها تعطيل التنفيذ. ج \- مقاومة التنفيذ، بان هدد، او تعدى هو بنفسه \- او بوساطة غيره \- على موظف، او مرخص له يقوم بالتنفيذ، او قام باي من ذلك ضد المنفذ له، واي فعل اخر غير مشروع قام به بقصد مقاومة التنفيذ. د \- الكذب في اقراراته امام المحكمة، او الكذب في الاجراءات، او تقديم بيانات غير صحيحة. ٢ \- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة، كل من اعان المدين، او ساعده في اي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات (١/ ا) و(١/ ب) و(١/ ج) و(١/ د) من هذه المادة.