لا يجوز للمشغل تشغيل اي خط جوي جديد او مد خط قائم قبل اجراء رحلة، او رحلات تمهيدية ، ولا يجوز له فيها حمل اشخاص عدا الاشخاص اللازمين لتشغيل الطائرة ، ويجوز له حمل البريد او البضائع اثناءها، وللهيئة اعفاء المشغل من اجراء هذه الرحلات اذا ما تاكد لها عدم الحاجة اليها.