١\- ما لم تكن الدعوى قد تهيات للحكم في موضوعها، فان سير الخصومة ينقطع بوفاة احد الخصوم، او بفقده اهلية الخصومة، او بزوال صفة النيابة عمن كان يباشر الخصومة عنه، على ان سير الخصومة لا ينقطع بانتهاء الوكالة. وللمحكمة ان تمنح اجلا مناسبا للموكل اذا كان قد بادر فعين وكيلا جديدا خلال خمسة عشر يوما من انتهاء الوكالة الاولى. اما اذا تهيات الدعوى للحكم، فلا تنقطع الخصومة، وعلى المحكمة الحكم فيها. ٢\- اذا تعدد الخصوم وقام سبب الانقطاع باحدهم، فان الدعوى تستمر في حق الباقين، ما لم يكن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة، فتنقطع الخصومة في حق الجميع.