يستحق الضابط اجازة اعتيادية مدتها خمسة واربعون يوما في السنة ويمنح الضابط اولى اجازاته بعد مضي سنة من بدء تعيينه، على انه يمكن ان يحصل على مدة خمسة عشر يوما من اصل اجازته السنوية بعد مضي ستة اشهر من بدء تعيينه. يجوز ضم الاجازات الاعتيادية المستحقة لاكثر من سنة بشرط ان لا يزيد تمتع الضابط بها عن تسعين يوما في السنة.