المادة 88
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 88 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعامل البضائع الصادرة من المناطق والاسواق الحرة الى داخل الدولة او خارجها معاملة البضائع الاجنبية.