تعقد كل دائرة جلساتها بواقع يومين في الاسبوع على الاكثر، على الا يقل عدد الدعاوى المنظورة اسبوعيا عن سبعين دعوى، او ربع الدعاوى المنظورة لدى الدائرة، ايهما اقل.