المادة التاسعة والثمانون
من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
نصُّ المادة التاسعة والثمانون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تمنح الهيئة مكافاة مالية بحسب ما تبينه اللوائح لكل من: 1 - ساعد على ضبط اثر تم العثور عليه، او جرى تداوله بصورة مخالفة لاحكام هذا النظام ولوائحه. 2 - قدم معلومات ادت الى اكتشاف اي مخالفة لاحكام هذا النظام ولوائحه. 3 - اكتشف اثرا ثابتا او منقولا او غارقا مهما بطريق الصدفة، وتكون المكافاة متناسبة مع قيمة الاثر. 4 - ارشد او ساعد على العثور على مواقع او قطع اثرية غير معروفة للهيئة، على ان تكون المكافاة التي تمنح له متناسبة مع قيمة الاثر. 5 - قام باعمال تسهم في المحافظة على الاثار والتراث العمراني، وعدم العبث بها.