المادة التاسعة والثمانون
من نظام الأحوال المدنية
نصُّ المادة التاسعة والثمانون من نظام الأحوال المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون حفائظ النفوس الصادرة قبل نفاذ هذا النظام اساسا لقيد المواطنين السعوديين في السجل المدني المركزي ما لم يشك في صحتها، وعندئذ تحال الى مصدرها لمطابقتها على اصولها والتاكد من صحتها، فاذا لم يمكن اثبات صحتها من السجلات فتحال الى هيئة الاحوال المدنية للبت في صحتها او سحبها واتخاذ الاجراءات اللازمة نحو معاقبة المسئولين عن ذلك.