المادة 89
من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 89 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تسري احكام الكمبيالة الاتية على السند لامر بالمقدار الذي لا تتعارض مع ماهيته: ا – الاحكام المتعلقة بالكمبيالة المستحقة الوفاء في موطن احد الاخيار او في مكان غير الذي يوجد به موطن المسحوب عليه والاختلاف في البيانات الخاصة بالمبلغ الواجب دفعه وبطلان شرط الفائدة واهلية الالتزام والنتائج المترتبة على التوقيع ممن ليست لهم اهلية الالتزام او التوقيعات غير الملزمة او توقيع شخص غير مفوض او جاوز حدود التفويض. ب – الاحكام المتعلقة بتظهير الكمبيالة وبضمانها احتياطيا مع مراعاة انه اذا لم يذكر في صيغة الضمان اسم المضمون اعتبر الضمان حاصلا لمصلحة محرر السند. ج – الاحكام المتعلقة باستحقاق الكمبيالة ووفائها والمعارضة في الوفاء والاحتجاج والرجوع بسبب عدم الوفاء وعدم جواز منح مهل للوفاء وحساب المواعيد وايام العمل، وكمبيالة الرجوع والحجز التحفظي. د – الاحكام المتعلقة بالوفاء بالتدخل وتعدد النسخ والصور والتحريف، واثار اهمال الحامل وعدم سماع الدعوى.